• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تجديد الادعاء بشأن الحق الواحد بعد الفصل فيه

الحق الواحد إذا أُقيمت بشأنه دعوى، فلا يجوز إعادة الادعاء به مرة أخرى على نحوٍ يفضي إلى تكرار الخصومة حول ذات الحق.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء حول الحق الواحد أكثر من مرة