الحق الواحد إذا أُقيمت بشأنه دعوى، فلا يجوز إعادة الادعاء به مرة أخرى على نحوٍ يفضي إلى تكرار الخصومة حول ذات الحق.
لا يجوز الادعاء حول الحق الواحد أكثر من مرة