فصل الشريك من الشركة يجوز إذا ثبت أن تصرفاته تمثل مسوغاً جدياً لحلها، وتقدير جسامة هذا المسوغ وتكييفه الواقعي من اختصاص محكمة الموضوع وحدها.
المادة 499 من القانون المدني أجازت للشريك أن يطلب فصل أحد الشركاء الذي تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره مسوغاً لحل الشركة. يفهم من المادتين 499 و498 مدني أن تقدير خطوره هذا المسوغ مما يعود لمحكمة الموضوع فلا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز