لا تختص المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز بحصر نطاقه أو بحث اختصاصها بشأنه إلا في الحدود والحالات التي نص عليها القانون، ويكون التصدي لحصر نطاق الحجز من اختصاص محكمة الموضوع، مع منع تكرار الادعاء بالحق الواحد.
المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحاجز غير مخولة بحصر نطاق الحجز ولا يجوز أن تبحث في اختصاصها في غير الحالات التي نص عليها القانونمحكمة الموضوع هي التي تتصدى لحصر نطاق الحجز لا يجوز الإدعاء حول الحق الواحد أكثر من مرة