• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُطعن في صك الزواج إلا بالتزوير ويترتب على عدم دفع المهر استحقاق النفقة

صك الزواج حجةٌ كاملة في مضمونه ولا يجوز منازعته إلا بدعوى التزوير، وإذا ثبت عدم دفع المهر كانت النفقة واجبة الاستحقاق.

نص الاجتهاد

إن صك الزواج يعتبر صحيحاً بكل مضامينه ولا يطعن فيه إلاّ بالتزوير . – إن إحالة القضية الشرعية إلى المحكمين بعدما تبين للمحكمة مقدار المهرين بشكل واضح إنما يعني التفاتها عن الوثيقة المبرزة التي لا تتضمن في موضوعها المهر . – إن ثبوت عدم دفع المهر يجعل النفقة مستحقة .