• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقدَّر التعويض بتاريخ الحكم لا بتاريخ الادعاء أو وقوع الحادث

الأصل في تقدير التعويض أن يكون بتاريخ صدور الحكم، لا بتاريخ إقامة الدعوى ولا بتاريخ وقوع الضرر أو الحادث.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على تقدير التعويض بتاريخ الحكم لا بتاريخ الادعاء او وقوع الحادث