الأصل في تقدير التعويض أن يكون بتاريخ صدور الحكم، لا بتاريخ إقامة الدعوى ولا بتاريخ وقوع الضرر أو الحادث.
استقر الاجتهاد القضائي على تقدير التعويض بتاريخ الحكم لا بتاريخ الادعاء او وقوع الحادث