إذا لم يراعِ الحكم عند تقدير التعويض تغيّر قيمة النقد وارتفاع تكاليف المعيشة، جاز نقضه لعدم تناسب التعويض مع الضرر والظروف الاقتصادية.
محكمة النقض تنقض الحكم بتعويض لا يتناسب مع غلاء المعيشة وتدني قيمة النقد