• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقض الحكم إذا قضى بتعويض لا يراعي غلاء المعيشة وتدهور قيمة النقد

إذا لم يراعِ الحكم عند تقدير التعويض تغيّر قيمة النقد وارتفاع تكاليف المعيشة، جاز نقضه لعدم تناسب التعويض مع الضرر والظروف الاقتصادية.

نص الاجتهاد

محكمة النقض تنقض الحكم بتعويض لا يتناسب مع غلاء المعيشة وتدني قيمة النقد