إذا كانت التخلية مبنية على علة الهدم القانوني، فإن مناطها القانوني هو الحصول على الرخصة، ولا يُشترط ما لم يورده القانون صراحةً، مع مراعاة الضمانات التي قررها المشرّع للمستأجر.
في التخلية لعلة الهدم القانون اشترط فقط الحصول على الرخصة, والمشرع اعطى المستأجر ضمانا