• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب التخلية لعلة الهدم متى حاز المؤجر الرخصة القانونية مع بقاء ضمانات المستأجر

إذا كانت التخلية مبنية على علة الهدم القانوني، فإن مناطها القانوني هو الحصول على الرخصة، ولا يُشترط ما لم يورده القانون صراحةً، مع مراعاة الضمانات التي قررها المشرّع للمستأجر.

نص الاجتهاد

في التخلية لعلة الهدم القانون اشترط فقط الحصول على الرخصة, والمشرع اعطى المستأجر ضمانا