الدفع بسوء استعمال الحق لا يُقبل إلا إذا ثبت أن استعمال الحق خرج عن حدوده المشروعة وانحرف عن غايته، أما إذا كان الاستعمال مشروعاً فلا محلّ لهذا الدفع.
لا مكان للدفع باساءة استعمال الحق مادام استعماله مشروعاً