• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجرة عن مدة لاحقة لا يحول دون سماع الدعوى المتعلقة بالمدة السابقة

قبض الأجرة عن فترة لاحقة على فترة النزاع لا يترتب عليه أثر في الدعوى المنظورة ولا يُسقطها ولا يغيّر أساسها القانوني ما لم يكن لذلك القبض صلةٌ مباشرة بموضوع المطالبة.

نص الاجتهاد

قبض اجور مدة لاحقة لايؤثر على الدعوى