قبض الأجرة عن فترة لاحقة على فترة النزاع لا يترتب عليه أثر في الدعوى المنظورة ولا يُسقطها ولا يغيّر أساسها القانوني ما لم يكن لذلك القبض صلةٌ مباشرة بموضوع المطالبة.
قبض اجور مدة لاحقة لايؤثر على الدعوى