الاستعجال الزائد يجيز لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء المعاينة أو الخبرة قبل تبليغ الخصوم، ولا يمنع ذلك كون الخصم دائرةً رسمية ما لم يرد استثناء صريح.
قاضي الأمور المستعجلة مخول إجراء المعاينة أو الخبرة قبل دعوة الخصوم في حالة العجلة الزائدة بمقتضى الفقرة 6 من المادة 78 من الأصول المدنية، ومصلحة المياه باعتبارها دائرة رسمية غير مستثناة من النص المطلق الملمع إليه