المحامي الذي يحرّر أو ينظّم عقداً بطلب من طرفيه يمتنع عليه لاحقاً أن يتوكل عن أحدهما أو كليهما في كل ما يتصل بهذا العقد.
لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه أن يتوكل عن أي منهما في شؤون العقد بعدئذ