• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحامي الذي نظم عقدًا بطلب من طرفيه أن يتوكل عن أيٍّ منهما في المنازعات المتعلقة به

المحامي الذي يحرّر أو ينظّم عقداً بطلب من طرفيه يمتنع عليه لاحقاً أن يتوكل عن أحدهما أو كليهما في كل ما يتصل بهذا العقد.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه أن يتوكل عن أي منهما في شؤون العقد بعدئذ