مخالفة المحامي لواجبات اللياقة والاحترام، ولا سيما إذا تعمّد إقحام نفسه في القضايا على نحو يثير الجدل أو استخدم عبارات مبتذلة بحق الشاكي أو الشاكية، تُعدّ سبباً للمساءلة المسلكية وتوقيع العقوبة التأديبية.
على المحامي أن يتجنب اقحام نفسه في القضايا المعهودة اليه على وجه يعرض فيه شخصه للنيل منه والجدل وعليه الا يتعرض للشاكي أو الشاكية بعبارات مبتذلة كل ذلك يعرضه للمساءلة المسلكية والعقوبة