لا يُمنع المحامي من التوكيل ضدّ زميله في الدعوى الجزائية بسبب سبق مباشرته وكالةً في دعوى تحقيق أخرى، ولا محلّ قانوناً لرفض الإذن متى تعلّق الأمر بممارسة حقّ الدفاع والاستعانة بالمحامي.
لا محل قانونياً لحجب الإذن عن محام لتوكيل ضد زميل في دعوى جزائية وإن كان قد سبق له إبراز وكالة في دعوى تحقيق أخرى فإن الاستعانة بمحام هي من الحقوق الأساسية للمواطنين التي تحرص النقابة على تأمينها