• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حجب الإذن عن المحامي لتوكيل خصم زميله في دعوى جزائية متى لم يرد نص يقيّد حق الاستعانة بالمحامي

لا يُمنع المحامي من التوكيل ضدّ زميله في الدعوى الجزائية بسبب سبق مباشرته وكالةً في دعوى تحقيق أخرى، ولا محلّ قانوناً لرفض الإذن متى تعلّق الأمر بممارسة حقّ الدفاع والاستعانة بالمحامي.

نص الاجتهاد

لا محل قانونياً لحجب الإذن عن محام لتوكيل ضد زميل في دعوى جزائية وإن كان قد سبق له إبراز وكالة في دعوى تحقيق أخرى فإن الاستعانة بمحام هي من الحقوق الأساسية للمواطنين التي تحرص النقابة على تأمينها