يمتنع على المحامي أن يتخذ تجاه زميله إجراءً شكوىً جزائياً قبل أن يحاول التواصل معه واستيضاح الواقعة والسعي إلى حلّ الخلاف بالتراضي، وإلا تعرّض للمساءلة النقابية.
يسأل المحامي عن كتابة شكوى بخط يده ضد زميله في موضوع جزائي دون الاتصال به للاستفسار عن الموضوع ومحاولة تسوية الخلاف وديا