• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسأل المحامي تأديبياً إذا بادر إلى كتابة شكوى بخطه ضد زميله في شأن جزائي دون مخاطبته أو محاولة تسوية الخلاف ودياً

يمتنع على المحامي أن يتخذ تجاه زميله إجراءً شكوىً جزائياً قبل أن يحاول التواصل معه واستيضاح الواقعة والسعي إلى حلّ الخلاف بالتراضي، وإلا تعرّض للمساءلة النقابية.

نص الاجتهاد

يسأل المحامي عن كتابة شكوى بخط يده ضد زميله في موضوع جزائي دون الاتصال به للاستفسار عن الموضوع ومحاولة تسوية الخلاف وديا