لا تقوم الزلة المهنية الموجبة للمساءلة لمجرد تعدد وكالات المحامي وكثرتها، إلا إذا ثبت أن هذا التعدد أضرّ بصندوق التعاون أو انطوى على مخالفة مؤثرة أخرى.
تعدد وكالات المحامي وكثرتها لا تشكل زلة تستحق المساءلة اذا لم تؤد الى الاضرار بصندوق التعاون لاسيما اذا انصرف بعضها بأسماء المتدربين