• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد وكالات المحامي لا يعد مخالفة موجبة للمساءلة ما لم يترتب عليه ضرر بصندوق التعاون

لا تقوم الزلة المهنية الموجبة للمساءلة لمجرد تعدد وكالات المحامي وكثرتها، إلا إذا ثبت أن هذا التعدد أضرّ بصندوق التعاون أو انطوى على مخالفة مؤثرة أخرى.

نص الاجتهاد

تعدد وكالات المحامي وكثرتها لا تشكل زلة تستحق المساءلة اذا لم تؤد الى الاضرار بصندوق التعاون لاسيما اذا انصرف بعضها بأسماء المتدربين