تصدر بطاقة المطالبة اللاحقة فتنسخ السابقة إذا تضمنت ذات المطالبة، فلا يبقى للأولى أثر قانوني.
بطاقة المطالبة الثانية تلغى بطاقة المطالبة الاولى اذا تضمنت نفس المطالبة الاولى