• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الوارد على جزء من عقار خاضع لمخطط غير نهائي يكون معلقاً على شرط واقف ولا ينفذ قبل التصديق الرسمي

إذا انصبّ العقد على جزء من عقار ضمن مخطط غير نهائي، فإن نفاذه يتوقف على تحقق شرط التصديق الرسمي واكتمال الإجراءات اللازمة لاكتساب المخطط الصفة النهائية، ويظل العقد قبل ذلك غير قابل للتنفيذ. ولا تؤثر موافقة أحد العاقدين اللاحقة على التنفيذ ما دام الشرط لم يتحقق وكان لمصلحة الغير أو المصلحة العامة.

نص الاجتهاد

شطر العقار بالمخطط العمراني إلى شطرين أحدهما خاضع للتجميل وهو قيد التصديق لدى المراجع المختصة. وثانيهما خاضع للإفراز والبناء بشروط خاصة. يفيد أن المخطط ليس نهائياً بل موقوف على معاملات لابد من تحققها ليصح اعتباره أساساً تبنى العقود عليه، أما قبل ذلك فهو مشروع قابل للتعديل والتبديل والإلغاء.العقد الجاري على جزء من العقار من قبيل العقد المعلق على شرط واقف بطبيعته فلا يكون نافذاً ولا قابلاً للتنفيذ قبل تحقق الشرط بمقتضى المادة 268 من القانون المدني. موافقة البائع على إنفاذ العقد إذا أدى الشاري رصيد الثمن لا يمنعه من التمسك بعدم تحقق الشرط بعد ذلك لأن الشرط ليس موضوعاً لمصلحته بل لمصلحة تتعلق بغيره وبالحكومة، فما لم يتحقق شرط التصديق وإكساب التخطيط الرسمي الصفة النهائية يصبح تنفيذ العقد بحكم المستحيل الممتنع إجبار العاقد على تنفيذه بحكم المادة 204 من القانون المدني.