• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المأجور لعلة التملك متى تملّك المستأجر داراً صالحة للسكن، ولا يُعتدّ ببياناتٍ جديدة لم تُطرح أمام محكمة الموضوع

تملك المستأجر داراً صالحة للسكن على وجه الاستقلال يحقق سبب الإخلاء لعلة التملك ويسقط عنه التمديد القانوني، ولا يُشترط لقيام هذا السبب أن يرد التملك على كامل المأجور في السجل العقاري إذا كان المؤجر قد انفرد بعقد الإيجار؛ كما لا يجوز التمسك أمام محكمة المخاصمة بدفاع جديد لم يُبدَ أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يعتد بالبيانات الصادرة عن فرع الاسكان العسكرييجوز للمؤجر إقامة دعوى الاخلاء لعلة التملك ولا يشترط التملك لكامل المأجور في السجل العقاري مادام مدعي الاخلاء انفرد بأبرام عقد الايجار المناقشة: حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا بقرارها رقم 979 وتاريخ 10/6/1993.ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة استثبتت من صورة عقد الإيجار المبرم بين الطرفين ومن صورة قرار قضائي سابق صادر في دعوى أقيمت بطلب تخمين المأجور قيام العلاقة الايجارية بين الطرفين على ذات المأجور الذي قضى بإخلائه كما استثبتت المحكمة من صورة كتاب مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تملك مدعي المخاصمة لشقة سكنية في بلدة حرستا – قرى الأسد – واستلامه لهذه الشقة مما يعتبر كافيا لتوفر شروط أحكام الفقرة من المادة /5/ من قانون الإيجارات.ومن حيث ثبت للمحكمة مصدرة الحكم المشكو منه من الكشف والخبرة الجارين على الشقة التي تملكها المدعي المخاصمة جاهزيتها للسكن مما لا يعتد بالبيانات الصادرة عن فرع الإسكان العسكري المرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة لإبرازه للمرة الأولى أمام هذه المحكمة بحسبان أنه لا تسمع أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.ومن حيث أن العقار المطلوب إخلاؤه واقع في مدينة دمشق ويقيم فيه المدعى عليه – مدعي المخاصمة مما يجعل محكمة الصلح في دمشق هي المختصة لرؤية النزاع ولا علاقة لموقع العقار الذي الذي تملكه مدعي المخاصمة في تعيين المحكمة المختصة.ومن حيث أن الدفع بوجود مستأجر آخر لا يسمع من مدعي المخاصمة وعلى صاحب المصلحة سلوك الطريق القانوني بما يدعيه.ومن حيث أن الدعوى السابقة التي أقامها مدعي الإخلاء وشريكته تتعلق بطلب تنفيذ مدعي المخاصمة لتعهده بإخلاء المأجور بعد انقضاء المدة المتفق عليها من الطرفين على الإخلاء وقد اقترنت بالتنازل من قبل المدعيين وهذا لا يمنع من إقامة الدعوى بطلب الإخلاء لعلة التملك لأن لكل واحد من الدعويين سببا يختلف عن السبب الآخر.ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه كاف لتوفر شروط الفقرة /ح/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات مما يسقط عنه الحماية في التمديد القانوني لعقد الإيجار.ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم يبين المطاعن التي أثارها على تقرير الخبرة حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها فيما إذا كان استخلاصها لما خلصت إليه الخبرة خاطئا يشكل بتدرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم الذي عنته المادة 486 أصول.ومن حيث أن المحكمة ليست مكلفة بحث الخصوم على إثبات مدعياتهم وعلى عاتقهم يقع لإثبات ذلك.ومن حيث أن سبق لهذه المحكمة أن اجتهدت أن السكن في بلدة دمر بالنسبة للإيجار لا يعتبر خارج حدود المدينة نظرا للتوسع السكاني والتطور العمراني وسهولة الانتقال بتوفر وسائط النقل.وذلك ينطبق على السكن في بلدة حرستا القريبة من دمشق وقد عللت المحكمة لذلك تعليلا مستساغا.ومن حيث أن العلاقة الايجارية منحصرة فيما بين مدعي الإخلاء وبين المدعى عليه بالإخلاء حسب مضمون العقد المبرم بينهما مما يجيز للمؤجر إقامة دعوى الإخلاء لعلة التملك ولا يشترط التملك لكامل المأجور في السجل العقاري مادام مدعي الإخلاء انفرد بإبرام عقد الإيجار.ومن حيث أن ما نسب من خطأ للهيئة المخاصمة في هذه القضية فان عدم قيام الدليل على وقوعه يجعل دعوى المخاصمة مستوجبة الرفض موضوعا لعدم توفر أسبابها الموضوعية وإلغاء قرار وقف التنفيذ.ومن حيث أن سبق لهذه المحكمة أن قضت بقبول الدعوى شكلا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.