• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت وقوع المخالعة بمجرد التوقيع على صكها ما لم تتبادل إرادة الطرفين الإيجاب والقبول

إثبات المخالعة يقتضي تحقق الرضا المتبادل وصيغة الإيجاب والقبول، ولا يكفي وجود توقيع على ورقة المخالعة وحده لإثبات انعقادها. كما أن مناقشة المحكمة لمستندات الدعوى وتقديرها للأدلة يدخلان في سلطتها التقديرية ما لم يشكّلا خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن مجرد التوقيع على صك المخالعة لا يكفي لإثبات وقوع المخالعة فلا وجود لصك المخالعة قبل تبادل صيغة الإيجاب والقبول بين طرفيه . المناقشة: فعن ذلك :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإلغاء قرار الغرفة الشرعية في محكمة النقض رقم (79/2813) تاريخ 1992/5/12 والمتضمن رفض الطعن موضوعا بالقرار الصادر عن المحكمة الشرعية في مصياف 153/87 تاريخ 1991/10/5 والمتضمن رد الدعوى المقامة من الجهة المخاصمة بطلب انعدام القرارين رقم (161) تاريخ 1989/11/21 ورقم /191/ تاريخ 1989/12/18 وبتثبيت المخالعة الواقعة بين المدعي والمدعى عليها منذ تاريخ وقوعها في 1981/9/1 وذلك بداعي أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وتضمينها مبلغ مئة ليرة سورية على سبيل التعويضومن حيث تبين من الأوراق أن المدعي بالمخاصمة كان قد استدعى أمام المحكمة الشرعية بمصياف يطلب التفريق بينه وبين زوجته اعتدال محمد علي لعلة الشقاق وصدر القرار رقم 161 تاريخ 1989/11/21 بإجابة طلبه بالتفريق كما استدعت الزوجة ضد زوجها يطلب النفقة أو جيبت لطلبها بالقرار رقم 191 تاريخ 12/18/ 1989 تاريخ 1990/12/4 أقام المدعي دعواه موضوع المخاصمة بطلب انعدام القرارين المذكورين لأن مخالعة كانت قد جرت بين الزوجين بتاريخ 1581/4/1 ومن المتوجب بتثبيتها بتاريخ وقوعها ومن حيث أن المدعي قد أبرز استدعاء تتضمن وقوع المخالعة بين الزوجين بتاريخ 1981/4/1 بحضور الشاهدين عدنان (.) ورمضان (.) وعليها توقيع الزوجين إلا أنه لم يثبت تقديمها للقاضي الشرعي في مصياف من ذلك التاريخ وطلب في جلسة 1991/3/10 سماع شهادة الشاهدين من المذكورين مع شهادة الأستاذ ياسر الحاج لإثبات صحة وقوع المخالعة .ومن حيث أن شاهدي استدعاء المخالعة قد نفيا وقوعها كما أن المحكمة رفضت سماع شهادة ياسر الحاج لكونه وكيلاً عن الزوجة ، ومن حيث أن رفض سماع شهادة الشاهد ياسر (.) لكونه وكيلاً عن الزوجة إنما يدخل في مفهوم الاجتهاد وتفسير القانون. ومن حيث تبين من كافة جلسات المحاكمة أن المدعي لم يعتمد توقيع الزوجة على وثيقة المخالعة لإثباتها وإنما اعتمد أقوال الشهود فقط فضلاً عن أن مجرد التوقيع على الوثيقة لا يكفي لإثبات المخالعة لاحتمال أن تكون الوثيقة قد تم تجهيزها والتوقيع عليها قبل تبادل صيغة الإيجاب والقبول يضاف إلى ذلك أن المدعي هو الذي أقام دعوى المخالعة ولو كانت هناك مخالعة منجزة لما فعل ذلكومن حيث أن المحكمة الشرعية قد ناقشت موضوع الوثيقة من خلال سماع الشهود المذكورين فيها وإن الغرفة المخاصمة اعتمدت ذلك من خلال تأييدها لقناعة المحكمة من تقديرها للأدلة المستمدة من وثائق الدعوى مما يبعد القرار المخاصم عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة: 1 – رد الدعوى شكلاً