• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك الزواج حجة بما ورد فيه ولا يطعن فيه إلا بالتزوير ويترتب على عدم دفع المهر استحقاق النفقة

الوثيقة الرسمية أو الموقّعة التي تتضمن بياناً واضحاً تُعدّ كاملة الحجية بما ورد فيها، ولا يُنتقص من حجيتها إلا بالتزوير. وإذا ثبت عدم دفع المهر استحقت الزوجة النفقة، ولا يغير من ذلك الخلاف حول الطرد أو الإساءة ما لم يثبت ما ينفي الاستحقاق.

نص الاجتهاد

إن صك الزواج يعتبر صحيحاً بكل مضامينه ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.إن إحالة القضية الشرعية إلى المحكمين بعدما تبين للمحكمة مقدار المهرين بشكل واضح إنما يعني التفاتها عن الوثيقة المبرزة التي لا تتضمن في موضوعها المهر. إن ثبوت عدم دفع المهر يجعل النفقة مستحقة. المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي بالمخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض رقم 2578/362 تاريخ 2/6/1992 المتضمن رفض الطعن بقرار المحكمة الشرعية رقم 1135 تاريخ 31/12/1991 والمتضمن التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ خمس وسبعون ألف ليرة إلى المدعية من أصل كامل مهرها وإعفائه من الرصيد مع إلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية لزوجته بدءاً من أربعة أشهر سابقة للادعاء وذلك لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن المادة 491 أصول محاكمات قد أوجبت أن تشمل دعوى المخاصمة على أدلتها وأن تربط كافة الأوراق المؤيدة لها.ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يرفق بالدعوى أية وثيقة تثبت تاريخ تبليغ القرار الشرعي المطعون فيه أو عدم تبليغه لمعرفة ما إذا كانت المذكرة اللاحقة للطعن حول موضوع الحجز الاحتياطي مقدمة ضمن المدة القانونية أم لا مما يوجب رد السبب الأول من أسباب المخاصمة من حيث الشكل.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد اجتهدت بأن ما ورد في صك الزواج يعتبر صحيحاً بكل مضامينه ولا يطعن فيه إلا بالتزوير وأيدت المحكمة الشرعية بإحالة القضية إلى المحكمين بعدما تبين لها مقدار المهرين بشكل واضح مما يعني التفاتها عن الوثيقة المبرزة التي لا تتضمن في موضوعها المهر فضلاً عن الوثيقة لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها تحمل توقيع من صدر عنه فهي دليل كامل ويتوجب الأخذ بها وفق ما ورد فيها.ومن حيث أنه بعد اقتناع المحكمة بعدم دفع المهر يجعل النفقة مستحقة بصرف النظر عن واقعة الطرد أو الإساءة أم لا.ولما كانت الأخطاء التي يتذرع بها طالب المخاصمة على فرض وجودها لا ترقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم وتبقى في حدود الاجتهاد.لذلك تقرر وفقاً لمطالبة النيابة العامة:رد الدعوى شكلاً.