• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي الموضوع أن يبين في قراره الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم

يُكتفى بتعليل القرار على نحوٍ يكشف الحقيقة التي اقتنع بها القاضي ودليلها، ويُعدّ ذلك رداً ضمنياً على ما عداها من دفوع وطلبات إذا استقام به المنطوق؛ ولا تقوم المخاصمة لمجرد مخالفة هذا التقدير ما لم يبلغ الخطأ حدّ الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

على قاضي الموضوع أن يبين في قراره الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد عليها استقلالا من كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات المناقشة: فعن ذلك :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض رقم 34/305 تاريخ 1993/3/7 المتضمن رفض الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات بإدلب رقم /48/ تاريخ 1992/6/6 تجريم طالب المخاصمة بجناية القتل القصد ووضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة اثني عشرة سنة بعد التخفيف التقديري مع التعويض لورثة المغدور بداعي وقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم . ومن حيث أن محكمة الجنايات قررت بأن فعل طالب المخاصمة ينطبق على أحكام المادة 533 عقوبات ومنحته الأسباب المخففة التقديرية ولم تمنحه الأسباب المخففة القانونية التي طالب بها وكيله في دفوعه في سورة الغضب شديد ولم تتحدث عن ذلك في قرارها المطعون فيه أمام الهيئة المخاصمة . ومن حيث أن القرار المخاصم قد أورد في حيثياته بأن محكمة الجنايات لم تمنح الطاعن الأسباب المخففة القانونية لأنها لم تر أن الطاعن كان في حالة سورة الغضب الشديد . ومن حيث أن الاجتهاد القضائي والفقه قد ذهبا إلى أن القاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم وبرد عليها استقلالاً عن كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد عليها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . ( نقض لعام 1976 )) (( نقض لعام 1982 )) (( الوسيط للسنهوري الصفحة 669 )) ومن حيث أنه الاستناد إلى ما ذكر فإن ما نسب لمحكمة الموضوع وللهيئة المخاصمة لا يعدو الاجتهاد وعلى فرض أن هناك خطأ يشكل سبباً لنقض الحكم إلا أنه من غير الممكن أن يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القضاة أجله . لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلاً