إذا رتّب القانون مهلةً للتفادي أو للقيام بإجراءٍ معين، فلا يجوز إرجاء بدايتها إلى تاريخ لاحق ناشئ عن تجديد الدعوى بعد الشطب متى أدى ذلك إلى مضاعفة المهل أو الجمع بينها.
لا تبدأ مهلة التفادي من تاريخ استلام مذكرة تجديد الدعوى بعد الشطب لأن في ذلك مهلتين