• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبدأ مهلة التفادي من تاريخ استلام مذكرة تجديد الدعوى بعد شطبها لأن ذلك يؤدي إلى الجمع بين مهلتين

إذا رتّب القانون مهلةً للتفادي أو للقيام بإجراءٍ معين، فلا يجوز إرجاء بدايتها إلى تاريخ لاحق ناشئ عن تجديد الدعوى بعد الشطب متى أدى ذلك إلى مضاعفة المهل أو الجمع بينها.

نص الاجتهاد

لا تبدأ مهلة التفادي من تاريخ استلام مذكرة تجديد الدعوى بعد الشطب لأن في ذلك مهلتين