سداد مبلغ النقص من قبل المدعى عليه الناشئ عن الإهمال قبل الادعاء يزيل الضرر، وبزوال الضرر تنتفي مسؤولية التعويض.
الاجتهاد مستقر على أن تسديد مبلغ النقص من قبل المدعى عليه بالاهمال قبل الادعاء يزيل الضرر ويحول دون الحكم بأي تعويض