عدم الرد على الدفوع مخالف لا حكام المادة 203 أصول جزائية وموجب للنقض
القرار القضائي يكون معيباً ويوجب النقض إذا خلا من الردّ على الدفوع المثارة من الخصوم، متى كانت هذه الدفوع مما يتعين بحثه والتعليل بشأنه وفقاً لأحكام القانون الإجرائي.
نص الاجتهاد
عدم الرد على الدفوع مخالف لا حكام المادة 203 أصول جزائية وموجب للنقض