• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لحائز العقار حيازةً ماديةً أن يطلب تعويض الضرر الذي أصاب العقار من أفعال الغير ولو لم يكن مالكاً في السجل العقاري

الحائز حيازةً مادية للعقار يملك صفة المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعقار من فعل الغير، ولو لم يكن هو المالك المقيد في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على انه يجوز لحائزالعقار حيازة مادية المطالبة بتعويض الضرر الذي الحق بالعقار من جراء افعال الغير دون أن يكون مالكاً في السجل العقاري