الحائز حيازةً مادية للعقار يملك صفة المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعقار من فعل الغير، ولو لم يكن هو المالك المقيد في السجل العقاري.
استقر الاجتهاد على انه يجوز لحائزالعقار حيازة مادية المطالبة بتعويض الضرر الذي الحق بالعقار من جراء افعال الغير دون أن يكون مالكاً في السجل العقاري