• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الدعوى ووزن الأدلة من سلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروفها ووقائعها

تقدير الأدلة وفهم وقائع الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تبني قناعتها على ما تستخلصه من ظروف الدعوى والأدلة المطروحة عليها.

نص الاجتهاد

ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة متروك لقناعة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى والادلة القائمة عليها