تقدير الأدلة وفهم وقائع الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تبني قناعتها على ما تستخلصه من ظروف الدعوى والأدلة المطروحة عليها.
ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة متروك لقناعة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى والادلة القائمة عليها