• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط قبول الطعن أن يقدمه محامٌ مسجل في جدول المحامين الأساتذة وإلا رُد شكلاً

لا يُقبل الطعن شكلاً إذا لم يقدّمه محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة، ويترتب على مخالفة ذلك ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على انه يشترط في الطعن أن يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة تحت طائلة الرد شكلاً