لا يُقبل الطعن شكلاً إذا لم يقدّمه محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة، ويترتب على مخالفة ذلك ردّ الطعن شكلاً.
استقر الاجتهاد على انه يشترط في الطعن أن يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة تحت طائلة الرد شكلاً