للمحكمة سلطة فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها واستخلاص ما تراه منها، ولا يُنازع في هذا التقدير ما دام قائماً على أسباب سائغة ومتفقاً مع أوراق الدعوى.
يعود المحكمة فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة