• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير فهم الدعوى ووزن الأدلة من سلطة محكمة الموضوع

للمحكمة سلطة فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها واستخلاص ما تراه منها، ولا يُنازع في هذا التقدير ما دام قائماً على أسباب سائغة ومتفقاً مع أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

يعود المحكمة فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة