إذا تصدى الخصوم لموضوع النزاع أمام القضاء ولم يتمسكوا عملياً بشرط التحكيم، عُدّ ذلك تنازلاً عنه. وللمحكمة وحدها سلطة فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقرير ما إذا كانت إعادة الخبرة لازمة.
يعتبر خوض الطرفين في واقعة النزاع أمام القضاء تنازلاً عن مشارطة التحكيم .يعود للمحكمة فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة . إعادة الخبرة أمر متروك للمحكمة وليس لمشيئة الخصوم