• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عندما يكون الجرم جنائي الوصف لا بد من مراعاة أحكام

في الجنايات يتعين استكمال سماع المجني عليه أصولاً، فإن تعذر إحضاره جاز تلاوة أقواله وفق الأصول؛ وإهمال ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عندما يكون الجرم جنائي الوصف لا بد من مراعاة أحكام المادة 176 أ.ج وفي حال تعذر الإحضار يمكن تلاوة أقوال المجني عليه أصولاً. المناقشة: حيث أن القرار الطعين انتهى إلى تجريم المتهم الطاعن بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم يتم الخامسة عشر من عمره وفق المادة 495ع عام وسجنه بعد التخفيف أربع سنوات ونصف السنة.وحيث أنه بالرجوع إلى ضبط الجلسات يتبين أن المحكمة لم تستمع لأي شاهد حتى المعتدى عليه والنيابة العامة بصفتها تمثل الحق العام طلبت التجريم ولم تطلب دعوة الشاهد الرئيسي في القضية المجني عليه وهذا خلافاً لواجبها في السعي لإثبات الحقيقة.وحيث أن وكيل المتهم حضر وطلب دعوة المعتدى عليه ووالدته بصفة شهود وقررت المحكمة ذلك إلا أنهما لم يحضرا رغم تبلغهما فتقرر إحضارهما في جلسة 22/11/2001 ولم يتم إحضارهما ولم يتقرر صرف النظر عنهما بعد أن طلب وكيل المتهم ذلك وحيث أن المعتدى عليه أدلى بأقواله أمام قاضي التحقيق بصفة مدعى عليه بجرم التشرد وتعاطي الفجور ثم جرت مقابلة بينه وبين المدعى عليهما وأكد فيها أمام قاضي التحقيق إقدام الطاعن على إجراء الفعل المنافي للحشمة معه وأنه أيضاً طلب من الحدث تغيير أقواله مقابل خمسة آلاف ليرة سورية ( المقابلة بتاريخ 27/3/1994 ). وحيث أنه كان يتوجب سماع هذا الشاهد لا سيما وأن الجرم جنائي الوصف ولا بد من مراعاة أحكام المادة 176 أ.ج وفي حال تعذر الإحضار يمكن تلاوة أقوال المجني عليه أصولاً. وحيث أن ما سلف بيانه يستوجب نقض الحكم لصدروه خلافاً للأصول وهذا يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن مع الإشارة إلى أن إسقاط الحق الشخصي لا يعدو كونه سبباً مخففاً تقديرياً وليس قانونياً.