للمحكمة سلطة سماع عدد من الشهود يفوق النصاب القانوني متى كان ذلك متعلقاً بالواقعة المراد إثباتها، ولا يترتب على مجرد تجاوز النصاب بطلان الإجراء.
يحق للمحكمة أن تستمع لعدد من الشهود يفوق النصاب القانوني حول الواقعة المراد أثباتها