• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تسمع من الشهود أكثر من النصاب القانوني لإثبات الواقعة

للمحكمة سلطة سماع عدد من الشهود يفوق النصاب القانوني متى كان ذلك متعلقاً بالواقعة المراد إثباتها، ولا يترتب على مجرد تجاوز النصاب بطلان الإجراء.

نص الاجتهاد

يحق للمحكمة أن تستمع لعدد من الشهود يفوق النصاب القانوني حول الواقعة المراد أثباتها