ذكر اسم المرسل في البطاقة يكفي لصحتها، ولا يؤثر عدم توقيعها على اعتبارها منتجةً لآثارها القانونية.
عدم توقيع البطاقة لا تأثير له على صحة البطاقة مادام المرسل قد ذكر فيها اسمه