• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع البطاقة لا يقدح في صحتها متى كان المرسل قد أثبت اسمه فيها

ذكر اسم المرسل في البطاقة يكفي لصحتها، ولا يؤثر عدم توقيعها على اعتبارها منتجةً لآثارها القانونية.

نص الاجتهاد

عدم توقيع البطاقة لا تأثير له على صحة البطاقة مادام المرسل قد ذكر فيها اسمه