بطلان تبليغ البطاقة ليس من النظام العام، ولا يُعتدّ به إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة صراحةً.
اذا لم يطعن صاحب المصلحة في تبليغ البطاقة فلا تتمسك به المحكمة لانه ليس من النظام العام