• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التمسك بعيب التبليغ إذا لم يثره صاحب المصلحة لأنه غير متعلق بالنظام العام

بطلان تبليغ البطاقة ليس من النظام العام، ولا يُعتدّ به إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة صراحةً.

نص الاجتهاد

اذا لم يطعن صاحب المصلحة في تبليغ البطاقة فلا تتمسك به المحكمة لانه ليس من النظام العام