• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المستأجر داراً صالحة للسكن يوجب إخلاءه ما لم يكن الآخرون المقيمون معه قد دخلوا معه عند بدء العلاقة الإيجارية

إذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه زالت عنه الحماية القانونية وأصبح واجب الإخلاء، ويجوز لمن دخلوا معه في بدء العلاقة الإيجارية البقاء في المأجور ما دام العقد قائماً بين المؤجر والمستأجر، أو بعد تركه أو وفاته، دون أن تمتد إليهم هذه الحماية في حالة الإخلاء لعلة التملك بعد انقطاع ال...

نص الاجتهاد

إن تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه يجعله مستغنيا عن الايجار تزول عنه الحماية القانونية إذا دخل مع المستأجر في بدء العلاقة الايجارية آخرون فيمكن لهؤلاء الاقامة في المأجور وسكنه مادام عقد الايجار ساريا فيما بين المستأجر والمؤجر وكذلك في حال ترك المأجور او في حال الوفاة المناقشة: حيث أن هذه المحكمة قررت قبول الدعوى شكلا.وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 1979 قضى بأن تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه كان لتوفر شروط أحكام الفقرة /ح/ من المادة /5/ من قانون الإيجار التي أوجبت إخلاء المستأجر لعلة تملكه دارا صالحة للسكن.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه مستغنياً عن الإيجار تزول عنه الحماية القانونية الأمر الذي يوجب إخلاؤه من العقار الذي يشغله بطريق الإيجار.ومن حيث أنه مما لا جدال فيه أن عقد الإيجار أبرم فيما بين المالكة ومدعية المخاصمة وبين المدعى المستأجر الذي أدخل مع المستأجر في بدء العلاقة الايجارية آخرون فيمكن لهؤلاء الإقامة في المأجور وسكنه مادام عقد الإيجار ساريا فيما بين المستأجر والمؤجر وكذلك في حال ترك المأجور أو في حال الوفاة دون التملك لأنه في الحالة الأخيرة تكون قد انقضت العلاقة العقدية فيما بين المؤجر والمستأجر وانقطعت صلة الأخير بالمأجور مما يوجب تسليمه خاليا من الشواغل هو ومن شغل المأجور عند بدء العلاقة الايجارية وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.ومن حيث أن ادعاء المالك أن مستأجر عقاره تملك دارا صالحة للسكن مما يدل على تحسين حالته المادية وعدم حاجته إلى حماية القانون ولا يشترط في العقار الذي تملكه المستأجر أن يكون مشابها – للعقار المؤجر له من حيث السعة والموقع والمساحة ويكفي أن يكون صالحا لسكناه.ومن حيث أن تذرع المستأجر بأن تملكه بأن تملكه الشقة الجديدة كان بقصد التوسع في السكن ولكثرة أفراد عائلته أو من يعيلهم لا يرد على واقعة التملك وإنما يتعلق بحالة استئجار المستأجر دارا أخرى بالإضافة إلى الدار التي يشغلها بطريق الإيجار.ومن حيث أن الاجتهادات المساقة في حيثيات الحكم محل المخاصمة تتعلق بالحالة المشار إليها فيما سلف وهي حالة استئجار المستأجر لدار أخرى لتوسع في السكن لكثرة الأولاد ومن يعولهم من أفراد أسرته مما لا ينطبق على حالة الإخلاء لعلة التملك.ومن حيث أن التفات هيئة المحكمة عن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وعن الاجتهاد المستقر في الحالات المماثلة للحالة التي عليها الدعوى الماثلة وتفسيرها نصوص وأحكام القانون تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد وتطبيقها على واقعة النزاع يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم مما يستدعي قبول الدعوى موضوعا ورفض الدفوع التي تقدم بها المدعى عليهم.ومن حيث أن الدعوى ليست جاهزة للفصل في الموضوع.ومن حيث أنه لا وجه للحكم بالتضمينات لأن إبطال الحكم يقوم مقامه.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالأكثرية بما يلي:قبول الدعوى موضوعا وإبطال حكم محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية رقم 345 الصادر بتاريخ 30/10/1991 في دعوى الأساس رقم 260.