• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قتل الشقيق لشقيقته لهربها من دار زوجها ولحاقها بعشيقها افرد له المشرع حكما مستقلا ولا سبيل لتطبيق الاسباب المخففة التقديرية عليه

الحكم الخاص الذي يضعه المشرّع لقتل القريب بسبب سوء سلوك المجني عليها يمنع القياس عليه أو توسيع نطاقه، ولا يجوز اعتبار هذه الواقعة من الأسباب المخففة التقديرية إذا كان القانون قد خصّها بتنظيم مستقل.

نص الاجتهاد

قتل الشقيق لشقيقته لهربها من دار زوجها ولحاقها بعشيقها افرد له المشرع حكما مستقلا ولا سبيل لتطبيق الاسباب المخففة التقديرية عليه المناقشة: لما كانت الوقائع التي تبنتها المحكمة تضمنت أن المغدورة هربت من دار زوجها ولحقت بعشيق لها كما تأيد لها بالأدلة التي استندت اليها ولخصتها في حكمها المميز و كانت الوقائع المذكورة لاتنفتی والنتيجة التي جنحت اليها المحكمة باعتبار ذلك سببا مخففا تقدیریا ورد طلب اعتبار الدافع الشريف بداعي ان ليس للمتهم على شقيقته شيء من سلطة اوولاية حتى يرتكب هذه الجريمة النكراء ويزهق روحها لاسباب لاتنال منه ولا تؤثر على مجرى حياته طالما أنها بالغة راشدة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من شر وذلك لان هذه العلة ترد على جميع ذوي القربي سواء كانوا ممن لهم سلطة أو ولاية على المغدورة التي تلحق العار بهم نتيجة لسوء سلوكها وطيشها واستهتارها بالمثل الأخلاقية العليا او ممن لم يكن لهم شيء من السلطة عليها من ذويها سيما وان جميع الأديان السماوية والقوانين العالمية تحرم القتل وتحدد المرتكبه العقوبات الارهابية . الا انه لما كانت السلطة القضائية مجبرة بحكم القانون على التقيد بما قصده المشترع من الاحوال الممماثلة التي يكون الدافع للقتل فيها سوء سلوك المجني عليها عندما يكون القاتل ممن يثلم شرفه من ذلك السلوك وعلى الأخص عندما يكون من المحارم او من ذوي الولاية الشرعية على المجني عليها كما استقر عليه الاجتهاد المستند من حكام المادة 192 من قانون العقوبات وكان لا مجال لأعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية بعد ان افرد له القانون حكما مستقلا