سبق تبليغ الطاعن بصورة عن القرار المطعون فيه يغني عن إرفاق صورة أخرى معه عند إيداع الطعن.
اذا بلغت صورة عن القرار المطعون فيه فلا يتوجب ارفاق صورة ثانية عنه عند تقديم الطعن