• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بتقدير الزوج لنفقة زوجته إذا نقص عن نفقة الكفاية

تقدير الزوج لنفقة زوجته لا يلزم القاضي متى جاء دون نفقة الكفاية، بل يتعين الحكم بما يحقق الكفاية للزوجة.

نص الاجتهاد

للقاضي الا يأخذ بالنفقة التي حددها الزوج لزوجته اذا قلت عن نفقة الكفاية