تقدير الزوج لنفقة زوجته لا يلزم القاضي متى جاء دون نفقة الكفاية، بل يتعين الحكم بما يحقق الكفاية للزوجة.
للقاضي الا يأخذ بالنفقة التي حددها الزوج لزوجته اذا قلت عن نفقة الكفاية