• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى المحامي المعتزل ملزماً بمتابعة الدعوى وتمثيل موكله حتى يتبلغ الموكل طلب الاعتزال أصولاً

اعتزال الوكالة من قبل المحامي لا يُنهي التزامه الإجرائي في الدعوى قبل تبليغ الموكل طلب الاعتزال وفق الأصول، ويبقى مسؤولاً عن متابعة التمثيل إلى حين تحقق هذا التبليغ.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحامي الذي يعتزل الوكالة متابعة النظر بالدعوى وتمثيل موكله فيها حتى يتبلغ الموكل طلب الاعتزال اصولا