اعتزال الوكالة من قبل المحامي لا يُنهي التزامه الإجرائي في الدعوى قبل تبليغ الموكل طلب الاعتزال وفق الأصول، ويبقى مسؤولاً عن متابعة التمثيل إلى حين تحقق هذا التبليغ.
يتوجب على المحامي الذي يعتزل الوكالة متابعة النظر بالدعوى وتمثيل موكله فيها حتى يتبلغ الموكل طلب الاعتزال اصولا