الاستيلاء من الزوج على مصاغ زوجته وحليّها بلا رضاها أو قبولها ينعقد معه اختصاص المحاكم الشرعية بنظر طلب الاسترداد.
استيلاء الزوج على مصاغ الزوجة وحليها بدون رضائها وقبولها يجعل المطالبة باستعادتها من اختصاص المحاكم الشرعية