لا يجوز تأسيس الحكم الجزائي على شهاداتٍ لم تُسمع مباشرةً أمام المحكمة، إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانتها على أقوالٍ جُمعت في التحقيق دون عرض أصحابها للمناقشة الشفوية أمامها.
ان عدم سماع الشهود المستمعين من قبل قاضي التحقيق الاقتصادي والاستناد في الحكم على المتهم الى شهاداتهم مخالف لمبدأ شفوية المحاكمة ويتعين نقضه