إذا تم التبليغ بالإلصاق على لوحة الإعلانات دون الإعلان عنه في صحيفة يومية، فإن التبليغ يقع باطلاً وتبطل الإجراءات المترتبة عليه.
يتوجب اعلان التبليغ في صحيفة يومية عند التبليغ بالإلصاق على لوحة الاعلانات وبخلاف ذلك تكون الاجراءات باطلة