• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب اعلان التبليغ في صحيفة يومية عند التبليغ بالإلصاق على لوحة الاعلانات وبخلاف ذلك تكون الاجراءات باطلة

إذا تم التبليغ بالإلصاق على لوحة الإعلانات دون الإعلان عنه في صحيفة يومية، فإن التبليغ يقع باطلاً وتبطل الإجراءات المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

يتوجب اعلان التبليغ في صحيفة يومية عند التبليغ بالإلصاق على لوحة الاعلانات وبخلاف ذلك تكون الاجراءات باطلة