• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي الذي سبق له نظر الدعوى في الدرجة الأولى في الهيئة الاستئنافية لا يعيب الحكم ما لم يكن قد اتخذ فيها إجراءً جوهرياً

لا يُعدّ اشتراك القاضي في نظر الدعوى استئنافياً معيباً لمجرد أنه سبق أن نظرها ابتدائياً، ما لم يكن قد باشر فيها إجراءً جوهرياً من شأنه أن يؤثر في حياده أو يسبق تكوين رأي حاسم لديه.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد قد استقر على أن عدم اتخاذ القاضي أي إجراء جوهري في الدعوى التي سبق أن نظر فيها في الدرجة الأولى ليس من شأنه أن يعيب اشتراكه في الهيئة الحاكمة في الدرجة الثانية الاستئنافية