لا يُعدّ اشتراك القاضي في نظر الدعوى استئنافياً معيباً لمجرد أنه سبق أن نظرها ابتدائياً، ما لم يكن قد باشر فيها إجراءً جوهرياً من شأنه أن يؤثر في حياده أو يسبق تكوين رأي حاسم لديه.
إن الاجتهاد قد استقر على أن عدم اتخاذ القاضي أي إجراء جوهري في الدعوى التي سبق أن نظر فيها في الدرجة الأولى ليس من شأنه أن يعيب اشتراكه في الهيئة الحاكمة في الدرجة الثانية الاستئنافية