الإقرار القضائي حجة ملزمة على المقر، وطلب استجوابه حق للخصوم، إلا أن قبول الاستجواب أو رفضه يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وفق وقائع الدعوى وظروفها.
الإقرار القضائي ملزم للمقرطلب الاستجواب من حق الخصوم وللمحكمة تقرير الاستجابة له على ضوء ما تراه في ظروف وقائع الدعوى ولا معقب عليها فيما اذا رفضته