• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي يلزم المقر ويجوز للخصوم طلب استجوابه وللمحكمة تقدير الاستجابة لذلك

الإقرار القضائي حجة ملزمة على المقر، وطلب استجوابه حق للخصوم، إلا أن قبول الاستجواب أو رفضه يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وفق وقائع الدعوى وظروفها.

نص الاجتهاد

الإقرار القضائي ملزم للمقرطلب الاستجواب من حق الخصوم وللمحكمة تقرير الاستجابة له على ضوء ما تراه في ظروف وقائع الدعوى ولا معقب عليها فيما اذا رفضته