• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد أن تسلمتها قضائياً موجب للعقاب

الاعتداء على حق الحضانة المقرّر قضائياً، ولو وقع من الأب على ابنته بعد تسليمها للمحكوم لها بالحضانة، ينهض موجباً للمساءلة الجزائية متى انطبق النص العقابي على واقعة النزع أو الانتزاع.

نص الاجتهاد

إقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد أن تسلمتها قضائياً موجب للعقاب المناقشة: أن كلمة ( او الحراسة ) الواردة في المادة 481 عقوبات تشمل حق حضانة الأم لولدها مادام في سن الحضانة وان مجيء النص في المادة المذكوره بشكل مطلق يفيد العموم بما فيهم الأب الذي ورد بهذا اللفظ مع الام وعليه فاقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد أن تستلمها الحضانتها من قبل المحكمة الشرعية يجعل فعله مشمولا باحكام المادة المذكورة