الاختصاص الاستثنائي لقاضي الصلح في منازعات تنفيذ عقد الإيجار يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يمتد إلى المبالغ الناتجة عن وضع حارس قضائي على العقار المؤجر في نزاع التخلية؛ فتلك المسائل تبقى من اختصاص محكمة البداية ما لم يوجد نص صريح يخرجها من الأصل العام.
إن المادة 63 من الأصول المدنية جعلت بصورة استثنائية من اختصاص قضاة الصلحة جميع المنازعات التي تقع على تنفيذ عقد الإيجارالمبالغ الناشئة عن وضع حارس قضائي على العقار الجاري باستئجار المدعي بناء على دعاوي قامت بين الطرفين على تخلية العقار ليست مما يدخل تحت مدلول نص المادة 63 المذكورة ولا تدخل في اختصاص قضاه الصلح بل تبقى من اختصاص محاكم البداية التي هي المرجع الأصلي فيما لم يرد فيه نص صريح يسوغ الخروج عن هذا الأصل ونص المادة 63 ليس فيه مثل هذه الصراحة طلب تثبيت الحجز الاحتياطي والحكم بالمبالغ المدعى بها ليست فرعاً من طلبات أصلية يعود النظر فيها لقضاة الصلح ولا تشملها أحكام المادة 76 من الأصول