للقاضي ولاية تفسير العقود واستجلاء مدلول ألفاظها ومقصودها الحقيقي، بما يكشف الإرادة المشتركة للمتعاقدين ويحدد نطاق الالتزامات الناشئة عنها.
يملك القاضي الولاية لتفسير العقود وبيان مدلولاتها اللغوية ومقصوداتها الفعلية