• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاستجابة الى طلب دعوة الشاهد العكسي يشكل خللا في حق الدفاع يوجب النقض

رفض أو إغفال طلب دعوة الشاهد العكسي، متى كان من شأنه التأثير في الدفاع وإظهار الحقيقة، يشكّل خللاً جوهرياً يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم الاستجابة الى طلب دعوة الشاهد العكسي يشكل خللا في حق الدفاع يوجب النقض