رفض أو إغفال طلب دعوة الشاهد العكسي، متى كان من شأنه التأثير في الدفاع وإظهار الحقيقة، يشكّل خللاً جوهرياً يعيب الحكم ويوجب نقضه.
عدم الاستجابة الى طلب دعوة الشاهد العكسي يشكل خللا في حق الدفاع يوجب النقض