لا يجوز أن تكون ممارسة حق الطعن سبباً لإحداث ضررٍ بالطاعن أو لتغيير مركزه القانوني إلى الأسوأ لمجرد أنه استعمل طريق الطعن.
لا يضار الطاعن بطعنه