إذا طُرح الاستئناف التبعي أمام محكمة الموضوع وسكت الحكم عن مناقشته والفصل فيه، كان ذلك سبباً موجِباً لنقض الحكم لقصوره في معالجة طلبٍ جوهري.
السهو عن بحث الاستئناف التبعي يستوجب النقض