الرضوخ للحكم وعدم استئنافه يمنع الطعن فيه بالنقض شكلاً، وتقدير المسؤولية والتعويض من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها في هذا الشأن متى كان تقديرها سائغاً.
الرضوخ للحكم وعدم استئنافه يجعل الطعن به أمام محكمة النقض مردوداً شكلاً . تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب .